لقاضي الامور المستعجله الحق، عند وجود الضروره في إعاده الحاله إلى ماكانت عليه، و لا يكون متصديا للأساس إذا قرر رفع الاسلاك الشائكه التي أعاقت حق المرور دون أن يتصدى للقضيه العالقه لده محكمه الاساس أخذا فقط بظاهر المستندات.
قرار رقم *تمييز مدنية 26/9/1952 النشرة القضائية اللبنانية ص 715 لعام 1952