تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5494

لقاضي الامور المستعجله اتخاذ التدابير التي تقتضي بها الضروره الماسه والتي يخشى عند عدم اتخاذها فورا من وقوع ضرر مادي لا يمكن تلافيه.
و من هذه التدابير إلزام المؤجر بإجراء اصلاحات ضروريه في /اجور مستعمل كمدرسه إذا تبين أن عدم اجرائها بسرعه يشكل خطرا على صحه.
قرار رقم *استئناف مدنية 10/1/1949 النشرة القضائية اللبنانية ص 511 لعام 1949