لقاضي الامور المستعجله اتخاذ التدابير التي تقتضي بها الضروره الماسه والتي يخشى عند عدم اتخاذها فورا من وقوع ضرر مادي لا يمكن تلافيه.
و من هذه التدابير إلزام المؤجر بإجراء اصلاحات ضروريه في /اجور مستعمل كمدرسه إذا تبين أن عدم اجرائها بسرعه يشكل خطرا على صحه.
قرار رقم *استئناف مدنية 10/1/1949 النشرة القضائية اللبنانية ص 511 لعام 1949