تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5495

إذا تبين أن المستأجر كان ينتفع من سطح المأجور و أن مفتاحه كان بيده و أن المؤجر احدث حاجزا يمنع المستأجر من الانتفاع بذلك ا لسطح، فلقاضي الامور المستعجله أن يأخذ بظاهر السند و مبادئ حسن النيه و الانصاف في تنفيذ مضمونه و أن يتخذ تدبيرا مستعجلا يعيد به الحاله الراهنه إلى ما كانت عليه.
قرار رقم ****