تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5496

يحق لقاضي الامور المستعجله اتخاذ تدبير بإلزام مالك و شاغلي العقار المستعمل اسبطلا بإخلائه من الخيل و الأدوات و جميع المواد التابعه للأسطبل، متى تبين أن وجود الاسطبل هو مبعث للأوساخ و الأقذار و الرائح الكريهه وللذباب المتكاثر المنتشر في الحي و أنه ينتج عن بقائه خطر شديد على الصحه.
قرار رقم *استيفاء مدنية 15/1/1948 النشرة القضائية اللبنانية ص 213 لعام 1948