اجتهاد قضائي الاجتهادات الخاصة 5497 ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة اجراء أعمال في المأجور صلاحيه ضروره ماسه. قرار رقم *استئناف مدنية 13/3/1947 النشرة القضائية اللبنانية ص 218 لعام 1947