Call us now:
إيجار ـ سكنى الزوج في دار زوجته
إن سكنى الزوج في دار زوجته لا يمنعه من طلب تخلية الدار التي يملكها لعلة السكنى، ما دامت زوجته غير ملزمة بإعالته وتأمين مسكنه.
(نقض رقم 2071 تاريخ 4/10/1964 مجلة القانون ص55 لعام 1965)
إيجار ـ سكنى الزوج في دار زوجته
إن سكنى الزوج في دار زوجته لا يمنعه من طلب تخلية الدار التي يملكها لعلة السكنى، ما دامت زوجته غير ملزمة بإعالته وتأمين مسكنه.
(نقض رقم 2071 تاريخ 4/10/1964 مجلة القانون ص55 لعام 1965)