إذا أجرى قاضي الامور المستعجله تحقيقا و كشف شخصيا على العقار موضوع المنازعه ليتمكن من القول بجديه المنازعه من عدم جديتها و لإتخاذ التدبير المستعجل المطلوب إليه اتخاذه لا يكون قد تجاوز اختصاصه بل يكون قد أحسن تطبيق القانون.
قرار رقم *استئناف مدنية 19/10/1972 النشرة القضائية اللبنانية ص 494 لعام 1974