إن صلاحيه قاضي الامور المستعجله لا تتعدى اتخاذ التدابير المستعجله دون التصدي للأساس، فلا يكون للقرارات المستعجله قوه القضيه المحكمه تجاه الاساس الذي هو موضوع النزاع.
قرار رقم *تمييز مدنية 10/12/1964 النشرة القضائية اللبنانية ص 412 لعام 1965
إن صلاحيه قاضي الامور المستعجله لا تتعدى اتخاذ التدابير المستعجله دون التصدي للأساس، فلا يكون للقرارات المستعجله قوه القضيه المحكمه تجاه الاساس الذي هو موضوع النزاع.
قرار رقم *تمييز مدنية 10/12/1964 النشرة القضائية اللبنانية ص 412 لعام 1965