تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5506

من حق قاضي الامور المستعجله ازاله اليد الغاصبه و طرد الشاغل من العقار الذي دخله بسبب العمل و اصبح اشغاله له بعد ترك العمل بدون مسوغ شرعي.
محكمة استئناف بيروت المدنية الناظرة بالقضايا المستعجلة قرار رقم 1077 تاريخ 24/10/1966 ن، ق، ص 1002 لعام 1966