لقاضي العجله بحسب ولايته ووظيفته الحق ف يفحص أوجه المنازعات و صحه المستندات المبرزه وتفسيرها و لو أدى ذلك إلى بحث الموضوع لا للحكم في هذه المنازعات و إنما لمعرفه جديتها.
محكمة التمييز المدنية قرار رقم 825/9/1966 النشرة القضائية ص 965 لعام 1966
لقاضي العجله بحسب ولايته ووظيفته الحق ف يفحص أوجه المنازعات و صحه المستندات المبرزه وتفسيرها و لو أدى ذلك إلى بحث الموضوع لا للحكم في هذه المنازعات و إنما لمعرفه جديتها.
محكمة التمييز المدنية قرار رقم 825/9/1966 النشرة القضائية ص 965 لعام 1966