تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5508

إذا كان شاغل العقار لا يستند إلى مسوغ شرعي فإن علمه يكون من قبل الاشغال الفعلي و يحق لقاضي العجله أن يأمر بإخراجه منه لهذا السبب وحده لأ، العجله تكون مستوحاه من طبيعه هذا الاشغال.
قرار رقم *استئناف لبناني رقم 275 تاريخ 24/6/1953 النشرة القضائية اللبنانية ص 249 لعام 1953