تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5509

-أن صلاحيه قاضي الامور المستعجله لا تقتصر على الحاله التي يكون فيها الضرر المترتب المشكو منه غير قابل للاصلاح بصوره نهائيه بل تشمل المحافظه على الحقوق الظاهره.
-لا يجوز لأحد اصحاب حق المرور على عقار القيام بأعمال تنقص من هذا الحق كان يبنى مثلا على قسم من هذا العقار ويضمه إلى املاكه الخاصه.
محكمة استئناف بيروت رقم 1338 تاريخ 3/7/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 261 لعام 1960