تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5510

-من الثابت أن لقاضي الامور المستعجله الحق ف يحال وجود عجله أن يأمر بالتخليه في حال انتهاء عقد الايجار أو في حلا وضع اليد على عقار دون سبب أو سبب مشروع
-و على شاغل العقار الذي يدلي بأنه يشغله بموجب سند أو بحق أن يثبت مدعاه.
قرار رقم *تمييز لبناني رقم 53 تاريخ 21/6/1962 النشرة القضائية اللبنانية ص 411 لعام 1962