لقاضي الأمور المستعجله أن يبحث في الدعوى و ملابساتها و تفسير القوانين و العقود و أن يجري الكشف الحسي و أن يسمع الشهود توصلا لإتخاذ التدبير المؤقت المطلوب منه.
قرار رقم *استئناف مدنية 11/10/1968 النشرة القضائية اللبنانية ص 1174 لعام 1969
لقاضي الأمور المستعجله أن يبحث في الدعوى و ملابساتها و تفسير القوانين و العقود و أن يجري الكشف الحسي و أن يسمع الشهود توصلا لإتخاذ التدبير المؤقت المطلوب منه.
قرار رقم *استئناف مدنية 11/10/1968 النشرة القضائية اللبنانية ص 1174 لعام 1969