تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5511

لقاضي الأمور المستعجله أن يبحث في الدعوى و ملابساتها و تفسير القوانين و العقود و أن يجري الكشف الحسي و أن يسمع الشهود توصلا لإتخاذ التدبير المؤقت المطلوب منه.
قرار رقم *استئناف مدنية 11/10/1968 النشرة القضائية اللبنانية ص 1174 لعام 1969