تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5512

أن تعيين حارس قضائي لإداره الملك المشترك لا يكون إلا عند الخلاف على هذه الإداره و عدم تحقق أغلبيه الثلاثه أرباع. أما إذا كانت هذه الأغلبيه متحصله فلا مجال لتعيين حارس قضائي.
قرار رقم *تمييز مدنية 19/3/1968 النشرة القضائية اللبنانية ص 638 لعام 1968