إن اثبات محكمه الاستئناف وجود نزاع على صحه الاجاره لا يزال عالقا أمام القضاء، يبرر تعيين حارس قضائي عملا بالماده 720 موجبات لأنه ليس من الضروري أن يتناول النزاع الملكيه بل يمكن أن يكون على التصرف و الاستثمار.
قرار رقم *تمييز مدنية 13/4/1967 النشرة القضائية اللبنانية ص 304 لعام 1967