أن وضع اشاره دعوى تسجيل العقارات من قبل الشاري على الصحيفه العينيه يكون لحفظ حق الملكيه المدعى به لا ترى المحكمه مبررا لوضع العقارات تحت الحراسه القضائيه كما أن الحراسه على المنقولات و رخصه ابتبغ لا يمكن أن تكون منفصله عن حراسه الأراضي.
و باستطاعه المميز أن يطلب اتخاذ تدابير اخرى للمحافظه على حقه بالضرر الذي يمكن أن يلحق به و ذلك عن طريق حجزالاستحقاق و الحجز تحت يده على جزء من رصيد الثمن.
قرار رقم *تمييز مدنية 2/6/1965 النشرة القضائية اللبنانية ص 788 لعام 1965