تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5514

أن وضع اشاره دعوى تسجيل العقارات من قبل الشاري على الصحيفه العينيه يكون لحفظ حق الملكيه المدعى به لا ترى المحكمه مبررا لوضع العقارات تحت الحراسه القضائيه كما أن الحراسه على المنقولات و رخصه ابتبغ لا يمكن أن تكون منفصله عن حراسه الأراضي.
و باستطاعه المميز أن يطلب اتخاذ تدابير اخرى للمحافظه على حقه بالضرر الذي يمكن أن يلحق به و ذلك عن طريق حجزالاستحقاق و الحجز تحت يده على جزء من رصيد الثمن.
قرار رقم *تمييز مدنية 2/6/1965 النشرة القضائية اللبنانية ص 788 لعام 1965