يحق لقاضي الأمور المستعجله، في حال توفر شرطي العجله و عدم التصدي للأساس تعيين حارس قضائي.
قرار رقم *تمييز مدنية 2/6/1965 النشرة القضائية اللبنانية ص 788 لعام 1965
يحق لقاضي الأمور المستعجله، في حال توفر شرطي العجله و عدم التصدي للأساس تعيين حارس قضائي.
قرار رقم *تمييز مدنية 2/6/1965 النشرة القضائية اللبنانية ص 788 لعام 1965