تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5516

مكرر إن طلب تعيين حارس قضائي للقيام بإدار الشركه يعني عزل الشريك المفوض و احلال غريب عن الشكره محله و مثل هذا العزل المؤقت يقضي ببحث تصرفات الشريك الذي يعود النظر به لقاضي الاساس.
قرار رقم *مستعجل 23/5/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص 458 لعام 1957 من اختصاص المحاكم المدنية و كانت العجلة متوفرة، و ليس في التدبير المطلوب تصد للاساس، حق للقضاء المستعجل تعيين حارس قضائي. إن شل أعمال الشركة من شأنه أن يلحق ضررا أكيدا بها و هذا ما يكفي لتبرير العجلة *مستعجل 11/4/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 286 لعام 1959