تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5517

يكفي لتعيين حارس قضائي أن تتوافر العجله كي يكون القضاء المستعجل صالحا لتعيينه.
قرار رقم *مستعجل 29/11/1958 النشرة القضائية اللبنانية ص963 لعام