لكين يجوز لقاضي الامور المستعجله تعيين حارس قضائي يجب أن يكون الطلب مبينا على عجله مبنيه على خطر اختلاس الشئ أو هلاكه أو اتلافه أو تعييبه أو عدم ملاءه شاغل الشئ للتعويض عن الاضرار التي تصيب اصحاب العلاقه من جراء تماديه في استعمال الشئ.
قرار رقم *مستعجل 24/1/1958 النرة القضائية اللبنانية ص 783 لعام 1958