تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5519

إذا أوصى شخص ببناء مستشفى لصالح الدوله من المال الموجود بين يدي منفذ الوصيه و إذا لم يكف هذا المال فمن ثمن بيع العقارات التي يملكها الموصي فلا يحق للدوله طلب تعيين حارس قضائي على ريع هذه العقارات.
قرار رقم *مستعجل 7/2/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص 146 لعام 1957