إن للقاضي حق تعيين حارس قضائي ف يالحالات التي نصت عليها الماده 720 موجبات و عقود ويعترف بهذا الحق لقاضي الامور المستعجله عند وجود العجله فقط.
فلا يجوز تعيين حارس قضائي على العقارات لإدارتها و قبض البدلات إلا إذا كان المدعى عليه غير مليئ و يخشى من هلاك بدلات ايجار العقارات فيما لو استوفاها هو.
قرار رقم *مستعجل 3/7/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 73لعام 1957