إن طلب الحراسه القضائيه يعتبر دعوى بحد ذاته تهدف لإتخاذ اجراء موقت يترتب عليه نتائج قانونيه تؤثر في حقوق الفريقين الناتجه عن استغلال الملك. و يكون هذا الطلب من الطلبات الحادثه أو الطارئه بالنسبه للدعوى الأصليه إذا أثير أثناء رؤيتها. ويظل محتفظا بكيانه الخاص و يكون الحكم الصادر بشأنه من فئه الاحكام المؤقته التي تنتهي بصدورها الخصومه المختصه بها، و لايكون للحل المقرر لها من تأثير على أساس النزاع.
قرار رقم *استئناف مدنية 6/7/1954 النشرة القضائية اللبنانية ص 158 لعام 1955