لا يمكن لقاضي الأمور المستعجله تعيين حارس قضائي إلا إذا كان الطلب مبنيا على عجله متفرعه عن خطر اختلاس الشئ أوهلاكه مأو اتلافه أو تعييبه أو عدم شاغل الشئ لتعويض عن الاضرار التي قد تصيب اصحاب العلاقه من جراء تماديه في استعمال الشئ.
قرار رقم *تمييز مدنية 31/3/1953 التشرة القضائية اللبنانية ص 256 لعام 1953