علاوه عن ضروره توفر الشروط المنصوص عليها في الماده 720 من قانون الموجبات يجب أن تقترن تلكل الشروط بظرف العجله أي أن تكون المحاذير المنصوص عليها في الماده 720 موجبات على وشك الوقوع بحيث أنه لا يتسنى لصاحب المصلحه قبل تحقق الضرر تقديم طلب تعيين حارس قضائي إلىالمحكمه الناظره في أساس النزاع، و انتظاره مرور المهل التي يجب أن تسبق قرار قبول أو رد طلبه.
قرار رقم *تمييز مدنية 31/3/1953 النشرة القضائية اللبنانية ص 256 لعام 1953