تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5524

ينبغي التفريق بين مبدأين مستقلين: المبدأ الأول و هو ما يشترطه القانون لغرض الحراسه القضائيه و مرجعه المادتان 719 و 920 من قانون الموجبات. و المبدأ الثاني و هو ما يشترطه القانون لتحريك القضاء المستعجل أو تفويضه لتقرير الحراسه القضائيه.
قرار رقم *استئناف مدنية 20/7/1950 النشرة القضائية اللبنانية ص 710 لعام 1950