تنص الماده 722 و ما يليها من قانون الموجبات على أن الحارس القضائي يحفظ الشئ المحروس و يدير شؤونه و ينتج كل ما يمكن انتاجه منه و يمكنه التصرف به إذا كان هذا التصرف ضروريا لمصلحه الشئ المحروس.
و بما أن تأمين تنفيذ الدين على عقارات المدين لا يخرج عن نطاق الاداره و حفظ الشئ و انتاج كل ما يمكن انتاجه منه، فإنه يحق للحارس القضائي المعطى صلاحيه الاداره أن يقوم به.
قرار رقم *استئناف مدنية 28/4/1948 النشرة القضائية اللبنانية ص 71 لعام 1949