تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5526

قضائي تعيينه صلاحيه قاضي العجله
إذا وجدت في ظروف القضيه ضروره قصوى تبرر تعيين حارس قضائي، حفظا لحقوق المتقاضين و تجبنا لتلف املاك منازع عليها ، فإنه يحق لقاضي الامور المستعجله اتخاذ تدبير يقضي بتعيين ذلك الحارس.
قرار رقم *استئناف مدنية 8/6/1948 النشرة القضائية اللبنانية ص 267 لعام 1945