قضائي تعيينه صلاحيه قاضي العجله
إذا وجدت في ظروف القضيه ضروره قصوى تبرر تعيين حارس قضائي، حفظا لحقوق المتقاضين و تجبنا لتلف املاك منازع عليها ، فإنه يحق لقاضي الامور المستعجله اتخاذ تدبير يقضي بتعيين ذلك الحارس.
قرار رقم *استئناف مدنية 8/6/1948 النشرة القضائية اللبنانية ص 267 لعام 1945