إن اختصاص القضاء المستعجل هو اصدار حكم وقتي يدر به عدوان أو اتخاذ اجراء عاجل لصيانه موضوع الحق أو أدلته.
قرار رقم *نقض مصري19/12/1935 مجموعة عمر-جزء أول بند310 ص 999
إن اختصاص القضاء المستعجل هو اصدار حكم وقتي يدر به عدوان أو اتخاذ اجراء عاجل لصيانه موضوع الحق أو أدلته.
قرار رقم *نقض مصري19/12/1935 مجموعة عمر-جزء أول بند310 ص 999