تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5527

إن اختصاص القضاء المستعجل هو اصدار حكم وقتي يدر به عدوان أو اتخاذ اجراء عاجل لصيانه موضوع الحق أو أدلته.
قرار رقم *نقض مصري19/12/1935 مجموعة عمر-جزء أول بند310 ص 999