إن اختصاص القاضي المستعجل من النظام العام و لا يكفي فيه مجرد الاتفاق بين الطرفين للالتجاء إلى القضاء المستعجل.
قرار رقم *مستعجل الاسكندرية 30/1/1955 في القضية رقم 290 سنة 1955 مدني مستعجل.
إن اختصاص القاضي المستعجل من النظام العام و لا يكفي فيه مجرد الاتفاق بين الطرفين للالتجاء إلى القضاء المستعجل.
قرار رقم *مستعجل الاسكندرية 30/1/1955 في القضية رقم 290 سنة 1955 مدني مستعجل.