ليس لقاضي الامور المستعجله تطبيق المستندات على العين موضوع النزاع لمساس ذلك بأصل الحق.
قرار رقم *نقض مصري 10/1/1952 مجموعة التبويب -السنة الثالثة -نبذة 6 ص 383
ليس لقاضي الامور المستعجله تطبيق المستندات على العين موضوع النزاع لمساس ذلك بأصل الحق.
قرار رقم *نقض مصري 10/1/1952 مجموعة التبويب -السنة الثالثة -نبذة 6 ص 383