اجتهاد قضائي الاجتهادات الخاصة 5530 ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة ليس للقاضي المستعجل إلزام الخصم تقديم ورقه منتجه في الدعوى موجوده تحت يده. قرار رقم *مستعجل مصر 22/1/1953 المحاماة 34/307