الاستعجال حاله مرنه غير محدده و ليست معيارا واحدا يمكن تطبيقه في كل الاحوال بل ظواهر الاستعجال متعدده و قد تبرز في حاله و تختلف عنها في أخرى والمرجع فيها إلى تقدير القاضي حسب ظروف الحال في كل دعوى على حدى.
قرار رقم *مستعجل مص ر20/11/1940 المحاماة 12/487 و مستعجل مصر 20/7/1927 المحاماة 21/99.