إن اختصاص القضاء المستعجل بالامور الوقتيه منوط بتوافر شرطين أولهما أنيكون المطلوب اجراء لا فصلا في اصل الحق والثاني قيام حاله استعجال يخشى معها طول الوقت الذي يستلزمه اجراءات التقاضي لدى محكمه الموضوع.
قرار رقم *نقض مصري 15/1/1947 مجموعة عمر الجزء الخامس 525 و 23/11/1950 مجموعة التبويب 2/103