ليس لقاضي الامور المستعجله الحكم بالطرد إلا إذا تجرد واضع اليد من الاستناد إلىسند له شأن في تبرير وضع يده.
قرار رقم *نقض مصري 28/10/1954 مجموعة التبويب 6/63
ليس لقاضي الامور المستعجله الحكم بالطرد إلا إذا تجرد واضع اليد من الاستناد إلىسند له شأن في تبرير وضع يده.
قرار رقم *نقض مصري 28/10/1954 مجموعة التبويب 6/63