تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5534

ليس لقاضي الامور المستعجله الحكم بالطرد إلا إذا تجرد واضع اليد من الاستناد إلىسند له شأن في تبرير وضع يده.
قرار رقم *نقض مصري 28/10/1954 مجموعة التبويب 6/63