لقاضي الامور المستعجله ف يسبيل تقرير اختصاصه لإتخاذ اجراء وقتيا أن يتحسس جديه النزاع ليفصلفيما يبدو أنه وجه الصواب في الاجراء المطلوب.
قرار رقم *نقض مصري 5/6/1952 مجموعة التبويب 3/1129
لقاضي الامور المستعجله ف يسبيل تقرير اختصاصه لإتخاذ اجراء وقتيا أن يتحسس جديه النزاع ليفصلفيما يبدو أنه وجه الصواب في الاجراء المطلوب.
قرار رقم *نقض مصري 5/6/1952 مجموعة التبويب 3/1129