إن قضاء محكمه الامور المستعجله بإعاده وصل التيار الكهربائي إلى محل المدعي ف يحال قطعه لخلاف على استحقاق المصلحه مقابل استهلاك التيار يعتبر اجراء لا يمس أصل الحق.
قرار رقم *نقض مصري 17/12/1953 مجموعة التبويب 5/285
إن قضاء محكمه الامور المستعجله بإعاده وصل التيار الكهربائي إلى محل المدعي ف يحال قطعه لخلاف على استحقاق المصلحه مقابل استهلاك التيار يعتبر اجراء لا يمس أصل الحق.
قرار رقم *نقض مصري 17/12/1953 مجموعة التبويب 5/285