للقاضي المستعجل أن يتناول مؤقتا و في حاجه الدعوى المستعجله تقدير مبلغ الجد في المنازعه القائمه أمامه.
قرار رقم *نقض 14/3/1962 مجموعة التبويب 13/303 و 18/11/1961 مجموعة التبويب 12/650 و نقض مصري 7/12/1950 مجموعة التبويب 2/129
للقاضي المستعجل أن يتناول مؤقتا و في حاجه الدعوى المستعجله تقدير مبلغ الجد في المنازعه القائمه أمامه.
قرار رقم *نقض 14/3/1962 مجموعة التبويب 13/303 و 18/11/1961 مجموعة التبويب 12/650 و نقض مصري 7/12/1950 مجموعة التبويب 2/129