تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5538

القضاء المستعجل عند اثبات الحاله لابفصل فيما إذا كانت الدعوى منتجه في النزاع الموضوعي أو في كسب الحق موضوعا.
قرار رقم *مستعجل مصر 12/11/1954 المحاماة 26/671 و مستعجل اسكندرية 9/8/1953 القضية 2221 سنة 1953 مدني مستعجل اسكندرية.