القضاء المستعجل عند اثبات الحاله لابفصل فيما إذا كانت الدعوى منتجه في النزاع الموضوعي أو في كسب الحق موضوعا.
قرار رقم *مستعجل مصر 12/11/1954 المحاماة 26/671 و مستعجل اسكندرية 9/8/1953 القضية 2221 سنة 1953 مدني مستعجل اسكندرية.
القضاء المستعجل عند اثبات الحاله لابفصل فيما إذا كانت الدعوى منتجه في النزاع الموضوعي أو في كسب الحق موضوعا.
قرار رقم *مستعجل مصر 12/11/1954 المحاماة 26/671 و مستعجل اسكندرية 9/8/1953 القضية 2221 سنة 1953 مدني مستعجل اسكندرية.