إن القضاء المستعجل و إن كان لايملك الفصل بشكل قطعي في صفه الخصم بحسبانه يمس اصل الحق إلا أنه تقرير ما إذا كانت صفه الخصم تستند إلى أساس من الجد أم لا وهل إن طعن الخصم على هذه الصفه يحول دون قبول الدعوى أم لا.
قرار رقم *مستعجل مصر 20/3/1940 المحاماة 2/1232