تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5541

القاضي المستعجل لا يختص بطرد واضع اليد مع توافر الاستعجال إلا إذا كان الطرد اجراء يراد به رفع يد غاصب.
قرار رقم *نقض مصري 28/1/1954