القاضي المستعجل لا يختص بطرد واضع اليد مع توافر الاستعجال إلا إذا كان الطرد اجراء يراد به رفع يد غاصب.
قرار رقم *نقض مصري 28/1/1954
القاضي المستعجل لا يختص بطرد واضع اليد مع توافر الاستعجال إلا إذا كان الطرد اجراء يراد به رفع يد غاصب.
قرار رقم *نقض مصري 28/1/1954