إن القاضي المستعجل لا يختص بطرد الزوج من منزل زوجته عند قيام خلاف بينها و بين زوجها و تركها للمنزل.
قرار رقم *مستعجل مصر 11/2/1952 مجلة المحاماة.
إن القاضي المستعجل لا يختص بطرد الزوج من منزل زوجته عند قيام خلاف بينها و بين زوجها و تركها للمنزل.
قرار رقم *مستعجل مصر 11/2/1952 مجلة المحاماة.