إذا زال السند القانوني الذي يخول الحائز حيازه العين اختص القاضي المستعجل بالحكم بطرده على اعتبار أنه اصبح يضع اليد بدون سند بشرط ألا يقوم نزاع جدي حول الغصب فإن قام نزاع جدي في ذلك تعين الحكم بعدم الاختصاص.
قرار رقم *مستعجل اسكندرية 16/10/1954 القضية رقم 4006 سنة 1954