تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5544

إن دعوى الحارس القضائي بطلب طرد المستأجر من العين محل الحراسه لا يقوم على سند من الجد لأن الحارس مختص بالاستيلاء على الاجر فقط لا ينزع اليد عن العقار.
قرار رقم *نقض مصري 16/4/1953 مجموعة المكتب الفني 4/8/