إن دعوى الحارس القضائي بطلب طرد المستأجر من العين محل الحراسه لا يقوم على سند من الجد لأن الحارس مختص بالاستيلاء على الاجر فقط لا ينزع اليد عن العقار.
قرار رقم *نقض مصري 16/4/1953 مجموعة المكتب الفني 4/8/
إن دعوى الحارس القضائي بطلب طرد المستأجر من العين محل الحراسه لا يقوم على سند من الجد لأن الحارس مختص بالاستيلاء على الاجر فقط لا ينزع اليد عن العقار.
قرار رقم *نقض مصري 16/4/1953 مجموعة المكتب الفني 4/8/