لا يختص القضاء المستعجل بطرد المستأجر من أحد المالكين على الشيوع لمساس الحكم الذي يصدره بأصل الحق.
قرار رقم *مستعجل مص ر27/10/1934 و مستعجل مصر 3/11/1937 مجلة المحاماة
لا يختص القضاء المستعجل بطرد المستأجر من أحد المالكين على الشيوع لمساس الحكم الذي يصدره بأصل الحق.
قرار رقم *مستعجل مص ر27/10/1934 و مستعجل مصر 3/11/1937 مجلة المحاماة