يختص قاضي الامور المستعجله بطرد واضع اليد الذي شغل العين مده بطريق التسامح من صاحب الحق عليها و نزاع واضع اليد الذي يحجب اختصاص القاضي المستعجل هو النزاع الجدي الذي تؤكده المستندات و وقائع الدعوى.
قرار رقم *مستعجل مصر 12/8/1936 مجلة المحاماة 17/1232