ليس للقضاء المستعجل بحث اساس الحقوق المنازع فيها بين الطرفين إنما لهذه القضاء أن يعيد الحاله الراهنه إلى ماكنت عليه قبل الإعتداء.
قرار رقم *مستعجل 30/5/1958 النشرة القضائية اللبنانية ص 511 لعام 1958
ليس للقضاء المستعجل بحث اساس الحقوق المنازع فيها بين الطرفين إنما لهذه القضاء أن يعيد الحاله الراهنه إلى ماكنت عليه قبل الإعتداء.
قرار رقم *مستعجل 30/5/1958 النشرة القضائية اللبنانية ص 511 لعام 1958