تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5547

ليس للقضاء المستعجل بحث اساس الحقوق المنازع فيها بين الطرفين إنما لهذه القضاء أن يعيد الحاله الراهنه إلى ماكنت عليه قبل الإعتداء.
قرار رقم *مستعجل 30/5/1958 النشرة القضائية اللبنانية ص 511 لعام 1958