إذا رفع المدعي دعواه في محكمه غير مختصه فليس ما يلزم المدعى عليه تحمل عناء السفر ليحضر المحاكمه و يبدي الدفع بعدم الاختصاص و يكفي ابداء هذا الدفع عن طريق البريد لا سيما إذا وثق أمام قاض في بلد المدعى عليه.
قرار رقم *نقض رقم 504 أساس 343 تاريخ 29/10/972 مجلة المحامون ص 379 لعام 1973