تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5549

إذا رفع المدعي دعواه في محكمه غير مختصه فليس ما يلزم المدعى عليه تحمل عناء السفر ليحضر المحاكمه و يبدي الدفع بعدم الاختصاص و يكفي ابداء هذا الدفع عن طريق البريد لا سيما إذا وثق أمام قاض في بلد المدعى عليه.
قرار رقم *نقض رقم 504 أساس 343 تاريخ 29/10/972 مجلة المحامون ص 379 لعام 1973