تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5550

إن الحارس القضائي الذي يوجد المال المحجوز ف يحيازته المؤقته يبقى خصما في دعوى الاستحقاق واحد المدتعى عليهم الذين يجوز اقامه الدعوى في موطنه.
قرار رقم *نقض رقم 377 اساس 539 تاريخ 13/4/1976 سجلات النقض